للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن معناه: حتى يقولوا: لا إله إلا الله، أو ما يقوم مقامه؛ بدلالة ما قدمناه.

واحتج: بأنه كافر لم يأت بالشهادتين، فلم نحكم بإسلامه بنفسه، أصله: إذا صام وزكّى، وفيه احتراز من الصبي، إذا حكم بإسلام أحد أبويه؛ لأنه تابع، ولم نحكم بإسلامه بنفسه، وإن شئت قلت: الصلاة من فروع الإسلام؛ لأنه لا تجب إلا بعد الإسلام، فلم نحكم بإسلامه بفعله؛ دليله: ما ذكرنا، وفيه احتراز من الشهادتين؛ لأنها أصل الدين.

والجواب: أنه منتقض بما ذكره الشافعي - رحمه الله - في المرتد المكره (١)، وهو أنه قال (٢): إذا شهد شاهدان على رجل أنهما سمعاه يرتد، وقالا: ارتد مُخَلًّى آمِنًا حين ارتد، [كانت] (٣) تلك ردةً، وغُنم ماله إذا مات، وإن قال ورثته: [إنه] (٤) رجع إلى الإسلام، لم يُقبل منهم إلا ببينة، فإن أقاموها أنهم رأوه بعد هذه الشهادة عليه بالردة يصلي صلاة المسلمين، قبلتُ ذلك منهم، وورثتهم ماله، فإن كان هذا في بلاد الإسلام، والمرتد ليس في حال ضرورة، لم أقبل هذا منهم حتى يشهد شاهدان بالتوبة بعد الردة؛ فقد صرح بأن صلاة المرتد في دار الحرب


(١) في الأصل: الكثير، والتصويب من الأم (٧/ ٤٠٥).
(٢) ينظر كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - في: الأم (٧/ ٤٠٦).
(٣) ساقطة من الأصل، والاستدراك من الأم (٧/ ٤٠٦).
(٤) في الأصل: ما، وبه يختل المراد، والتصويب من الأم (٧/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>