للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلًا، ولا يؤمّن فاجر بَرًّا وفي لفظ آخر: "فاسق مؤمنًا، ولا أعرابي مهاجرًا، إلا أن يخاف سيفَه أو سوطه" (١)، فوجه الدلالة: قوله: "لا يؤمّن فاجر برًا وفي لفظ آخر: "فاسق مؤمنًا"، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

والقياس: أنه لا تصح شهادته لمعنى في دينه، فلا تصح إمامته، دليله: الكافر، وإن شئت قلت: لأنه فاسق في دينه أشبهَ الكافر.

فإن قيل: ليس له صلاة صحيحة، وليس كذلك الفاسق؛ لأن له صلاة صحيحة.

قيل له: ليس إذا صحت صلاته يجب أن تصح إمامته؛ كالمرأة تصح صلاتها، ولا تصح إمامتها للرجال، والعبد تصح صلاته، ولا تصح إمامته في الجمعة، والأمي تصح صلاته، ولا تصح إمامته، ولأنه نقص (٢) يؤثر في الشهادة مع قدرته على التحمل، فأثر في الإمامة (٣)؛ دليله: نقص الأنوثية، والرق، ويؤثر في إمامة الرجال، وفي إمامة الجمعة؛ ولا يلزم


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٦٤)، رقم (١٢٦١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، رقم (٥٥٧٠)، وذكر أن في سنده عبد الله بن محمد العدوي، منكر الحديث، وينظر: العلل للدارقطني (١٣/ ٣٥٧)، والتلخيص (٣/ ٩٩٠).
(٢) في الأصل: بعض.
(٣) في الأصل: الإماه.

<<  <  ج: ص:  >  >>