للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ "، قال: قلت: يا رسول الله! فما تأمرني؟ قال: "تصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلها، فإنها لك نافلة" (١)، وقد تأول أحمد - رحمه الله - هذا الحديث في حضور الجمعة في رواية المروذي (٢)، وقد سئل: إيش الحجة في يوم الجمعة أن أحضر وأنا أعتقد أن أعيد؟ فاحتج: بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يكون عليكم أمراء" (١).

واحتج: بأن كل من صحت صلاته صحت إمامته؛ كالعدل.

والجواب: أنه لا يمتنع أن تصح صلاته، ولا تصح إمامته؛ كالمرأة تصح صلاتها، ولا تصح إمامتها؛ كالمرأة بالرجل، والعبد تصح صلاته الجمعة مأمومًا، ولا تصح إمامًا، وكذلك الأمي، وكذلك الفاسق يصح أن يلي في ماله، ولا يصح أن يلي في مال غيره، وكذلك يقبل في النكاح لنفسه، ولا يزوج غيره، وأما العدل، فتصح شهادته، وليس كذلك ها هنا، لا (٣) تصح شهادته لمعنى في دينه، أشبه الكافر.

واحتج: بأن كل من انعقدت به الجمعة، صحت إمامته؛ كالعدل، ومعناه: أنه لو كان واحدًا من العدد فاسقًا، صحت الجمعة، كذلك


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، رقم (٦٤٨).
(٢) ينظر: الفروع (٣/ ٢٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٨).
(٣) في الأصل: لا لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>