للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان إمامًا.

والجواب: أنه ليس إذا انعقدت به الجمعة جاز أن يكون إمامًا؛ بدليل: أن المرأة تنعقد بها جماعة الرجل، وكذلك الأمي تنعقد به الجمعة، ومع هذا، فلا يصح أن يكون إمامًا فيها، وأما العدل، فقد أجبنا عنه.

واحتج: بأن من جاز أن يكون إمامًا في الجمعة، جاز أن يكون إمامًا في غيرها؛ دليله: العدل.

[والجواب] (١): أن في ذلك روايتين: إحداهما: تنعقد، نص عليه في رسالته (٢) التي رواها عبدوس بن مالك العطار، فقال: ودفع الصدقات إليهم جائزة، برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفه جائزة، ومن أعادها، فهو مبتدع (٣).

وفيه رواية أخرى: لا تنعقد إمامته في الجمعة، بل يتبع فيها، ويعقد الصلاة (٤)، وقد نص أحمد على هذا في مواضع: في رواية يعقوب بن بختان (٥)، والمروذي (٦)، وغير ذلك. وقال في رواية بكر بن محمد


(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وبه يستقيم الكلام.
(٢) المشهورة باسم: أصول السنة.
(٣) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/ ١٧٦)، وطبقات الحنابلة (٢/ ١٧٠ و ١٧١).
(٤) أي: يعيدها.
(٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥ و ٤٧٥).
(٦) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٧٥)، والفروع (٣/ ٢٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>