للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبلال - رضي الله عنه -: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد السلام حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: يشير بيده (١). فأثبت ابن عمر وبلال - رضي الله عنهم -: أن ذلك كان ردًا للسلام؛ ولأنه لو كان القصد الإنكار، لبيَّنه بما لا يحصل به الإشكال والاحتمال، وهذا محتمل؛ ولأنه عمل يسير به حاجة إليه، فلم يكره؛ كالخطوة، والضربة على الحية.

واحتج المخالف: بما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: خرجت في حاجة، ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت، فسلمت، فلم يرد عليَّ - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: " [إن] في الصلاة شغلًا" (٢).


= حتى تم له ذلك، من مصنفاته: الجامع، والعلل، والسنة، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٣)، والمقصد الأرشد (١/ ١٦٦). ولم أقف على إسناد الخلال في المطبوع من كتبه.
(١) أخرجه أحمد في المسند، رقم (٤٥٦٨ و ٢٣٨٨٦)، وبنحوه أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، رقم (٩٢٧) وسكت عنه، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة، رقم (٣٦٨)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة، رقم (١١٨٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: المصلي يسلم عليه كيف يرد، رقم (١٠١٧)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ص ١٠٠.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، رقم (١١٩٩)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: تحريم الكلام في =

<<  <  ج: ص:  >  >>