للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (١).

وقال أبو حنيفة: لا يرد بالإشارة (٢).

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مسجد عمرو بن عوف بقباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال من الأنصار، فسلموا عليه، فسألت بلالًا - رضي الله عنه - وكان معه -: كيف قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كانوا يسلمون عليه؟ قال: كان يشير بيده (٣).

فإن قيل: هذه حكاية فعل، ويحتمل أن يكون أشار بيده يسكِّنهم، ويمنعهم من السلام؛ لئلا يشغلوه عن الصلاة.

قيل له: روى الخلال (٤) بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قلت


(١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٧)، والمجموع (٤/ ٢٨). وإليه ذهبت المالكية.
ينظر: المدونة (١/ ٩٩)، وعيون المسائل (ص ١٣١).
(٢) ينظر: الحجة (١/ ١٠٦)، ومختصر القدوري ص ٨١.
(٣) أخرجه أحمد في المسند، رقم (٤٥٦٨ و ٢٣٨٨٦)، وبنحوه أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، رقم (٩٢٧) وسكت عنه، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة، رقم (٣٦٨)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة، رقم (١١٨٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: المصلي يسلم عليه كيف يرد، رقم (١٠١٧)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ص ١٠٠.
(٤) هو: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي، المعروف بأبي بكر الخلال، صحب المروذي إلى أن مات، رحل في جمع مسائل الإمام أحمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>