للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن ما لا تبطل الجماعة إذا فعله لعذر، لم يبطلها إذا فعله لغير عذر؛ قياسًا على العمل القليل.

والجواب: أن للعذر تأثيرًا (١)، ألا ترى أن في صلاة الخوف يجوز ترك القبلة، والعمل الكثير، ولا يجوز في غير ذلك؟ وأما الخطوة والخطوتان، فلا يمكن الاحتراز منها، ولأن الإمام لو كان صحيحًا، والمأموم مريضًا، صلى جالسًا، فإنه يخالف إمامه في الأفعال الظاهرة لأجل العذر، كذلك ها هنا.

واحتج: بأنها لو بطلت إذا خرج لغير عذر، لبطلت بالعذر؛ كما لو خرج من صلاة الجمعة بعذر، وكما لو خرج بأكل في الصيام (٢) لعذر.

والجواب: أنا قد بينا أن للعذر تأثيرًا (٣)؛ بدليل: صلاة الخوف، وله أيضًا تأثير عندهم في الجمعة، وهو إذا خرج الوقت، بنى على ظهر، ولا يجوز مثل ذلك مع بقاء الوقت.

واحتج: بأنه لما جاز أن يدخل في صلاة الجماعة، وهو يعلم أنه يصير منفردًا في آخر صلاته، وهو إذا سبقه الإمام بركعة، فلو لم يجز الخروج من صلاة الإمام، لم يجز أن يدخل في صلاة إمام، وهو يعلم أنه يصير منفردًا في آخرها، ألا ترى أن صوم الشهرين لما وجب فيه


(١) في الأصل: تأثير.
(٢) في الأصل: خرج أكل في الصيام.
(٣) في الأصل: تأثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>