للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها إلى صلاة أخرى مخالفة لها في الحكم يُبطلها؛ كما لو نوى بها نفلًا، أو نوى بالظهر عصرًا، أو العصر ظهرًا؛ لأن المسبوق بركعة في الجمعة ينفرد، وتصح.

واحتج المخالف: بما رُوي: أن معاذًا - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم، فأخّر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذاتَ ليلة، فصلى معاذ معه، ثم رجع فأمَّ قومه، فابتدأ بسورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقال: نافقتَ، فقال: لا، ولكني آتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فقال: يا رسول الله! إنك أخرت العشاء، وإن معاذًا صلى معك، ثم رجع فأمنا، فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك، تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحاب [نواضح] (١) نعمل بأيدينا، فأقبل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: "أفتان أنت يا معاذ؟! اقرأ بسورة كذا وكذا" (٢)، ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة.

والجواب: أنه يحتمل أن يكون الرجل خرج عن صلاة الإمام، وقطعَها، واستأنف الصلاة منفردًا، وليس في الخبر أنه بنى على التحريمة الأولى، وإذا احتمل ما ذكرنا، سقط التعلق (٣) به.


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، رقم (٦١٠٦)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).
(٣) في الأصل: التعليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>