للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أننا ننظر، فإن وقف إلى جنب صبي في صلاة الفرض، لم تصح صلاته، وإن وقف إلى جنبه في صلاة النفل، صحت، وكان المعنى فيه: أن الصبي لا يصح أن يكون إمامًا للرجل في الفرض، فلهذا لم يصافه؛ كالمرأة، وليس كذلك في صلاة النفل؛ لأنه يصح أن يكون إمامًا له فيها على إحدى الروايتين، فلهذا جاز أن يصافَّه، وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية صالح: في الرجل يصلي، وخلفه رجل وغلام؟ فقال: أما الفريضة، فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع، فلا بأس به (١).

وكذلك نقل أبو الحارث (٢): إذا صلى رجل وغلام في الصف، لم يدرك الغلام؟ يعيد. وإذا ثبت أن الصبي لا يصاف الرجل في الفريضة، فاين يقوم الصبي؟ فيه روايتان:

إحداهما: يقوم عن يسار الإمام، والرجل عن يمينه، نص عليه في رواية أبي طالب (٣): في رجل صلى مع رجل، فجاء صبي لم يبلغ، فلا يقوم الرجل مع الصبي خلف الإمام، وليقُمْ عن يسار الإمام. والثانية: أنه مخير، إن شاء أقامه عن يساره، وإن شاء أقامه عن يمينه مع الرجل، نص عليه في رواية حرب (٤): في إمام حضره رجل وغلام ابن عشر سنين،


(١) في مسائله رقم (٣٢٤).
(٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٣/ ٤٠ و ٥٣)، والإنصاف (٤/ ٤٣٥).
(٣) ينظر: الفروع (٣/ ٤٨).
(٤) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٤٢)، وينظر: مسائل =

<<  <  ج: ص:  >  >>