للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قام في وسطهما، أو أقامهما عن يمينه، فلا بأس؛ فقد خير في ذلك.

واحتج: بأنه لو صلى إلى جنب محدِث، وهو لا يعلم بحدث نفسه، ثم علم، فإن صلاة من صلى إلى جنبه صحيحة، وإن كان فذًا.

والجواب: أن المذهب على هذا، وأن صلاته صحيحة، نص عليه في رواية العباس بن محمد بن موسى (١)، فقال: إذا كان أحدهما محدثًا، يعيد المحدث، وصلاة الآخر تجزئه (٢)، وكان المعنى فيه: أنه يصح أن يكون إمامًا له على هذه الصفة، ولهذا جاز أن يصافه، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، وأن المحدث إذا صلى بغيره، ولم يعلم بحدث نفسه: أن صلاة المأموم صحيحة، كذلك إذا صافه؛ لأن حال (٣) الإمامة أكمل، وقد صحت كذلك ها هنا، ولهذا نقول: لو صلى إلى جنب كافر، وهو لا يعلم، ثم علم: أن صلاته باطلة؛ لأنه لا يصح أن يكون إمامًا له على هذه الصفة، وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية المروذي (٤):


= أبي داود رقم (٢٩٥)، والمغني (٣/ ٤٠)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٦٥).
(١) الخلال، البغدادي، قال أبو بكر الخلال: (كان من أصحاب أبي عبد الله الأوّلين)، له مسائل عن الإمام أحمد - رحمهما الله -. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٦٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٧٩).
(٢) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٣٧١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٢٢)، والإنصاف (٤/ ٤٣٥).
(٣) كررت في الأصل مرتين.
(٤) لم أقف عليها، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ٩١)، والإنصاف (٤/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>