للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا صلى إلى جنبه جهمي، فلم يعلم حتى فرغ: يعيد، إنما كان وحده.

فإن قيل: أليس قد قال الخرقي (١): وإن أم أميًا وقارئًا، أعاد القارئ وحده، ومعلوم أنه إذا حكمنا ببطلان صلاة القارئ، حصل الأميّ فذًا، والفذ خلف الصف تبطل صلاته.

قيل: المسألة محمولة على أن الأمي عن يمين الإمام، فإذا بطلت صلاة القارئ، لم تبطل صلاته، أو يحمل على أنهما خلفه، ومع الأمي أمي آخر، فإذا بطلت صلاة القارئ، لم تبطل صلاة الأمي.

فإن قيل: فما تقولون فيه إذا صلى منفردًا عن الصف في صلاة النافلة؟

قيل له: صلاته باطلة كالفريضة، وقد نص أحمد - رحمه الله -: على أنه إذا وقف إلى جنب صبي في صلاة النفل، تصح صلاته؛ بخلاف الفرض، فيحتمل أن تجوز صلاة النفل فذًا؛ لأن النفل أخف، ولهذا يجوز على الراحلة.

فإن (٢) قيل: فقد روى مهنا عن أحمد - رحمه الله -: في رجل صلى يوم الجمعة مع الإمام ركعة وسجدتين في الصف، ثم زحموه، فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده: يعيد الركعة التي صلاها وحده (٣).


(١) في مختصره ص ٥٦.
(٢) في الأصل: فاقيل.
(٣) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٧١)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>