للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل صالح (١) عن أبيه فيمن عطس في الصلاة، فقال: الحمد لله، لفظين: أحدهما: يعيد الصلاة، ونقل عنه لفظًا آخر: لا يعجبني أن يرفع صوته بها، فإن فعل، تجزئه صلاته، وكذلك نقل أبو الحرب (٢): تجزئه صلاته.

قال أبو بكر الخلال (٣): روى هذه المسألة جماعة يقولون (٤): يعيد الصلاة، إلا صالحًا (٥)، ثم روى عنه: أنه: لا يعيد، فكأنه رجع عن القول الأول.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قصد التنبيه بالتسبيح، أو التكبير، أو قراءة القرآن، فسدت صلاته، إلا في موضعين:

أحدهما: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه.

الثاني: إذا قصد دفع المارّ بين يديه (٦).

وقال أيضًا: إذا أخبر بخبر سوء، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بخبر يسره، فقال: الحمد لله، يقصد الجواب، بطلت صلاته.


(١) في مسائله رقم (٣٦٧ - ١٣٥٩ - ١٣٦٠).
(٢) لعله تصحيف كما مضى (١/ ١٠١)، وبنحوها نقل عبد الله في مسائله رقم (٤٨٥)، وأبو داود رقم (٢٦٠)، وابن هانئ رقم (٥٤٥ و ٥٤٦). وينظر: المغني (٢/ ٤٥٧)، والإنصاف (٣/ ٦٣٠).
(٣) ينظر: المغني (٢/ ٤٥٨)، والفروع (٢/ ٢٧٠)، والإنصاف (٣/ ٦٣١).
(٤) في الأصل: يقولوا.
(٥) في الأصل: صالح.
(٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٩ - ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>