للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لسعته عقرب، فقال: باسم الله؛ بطلت صلاته (١).

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك: ما روى أبو داود (٢) باسناده عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نابَكُمْ شيء في الصلاة، فليسبِّح الرجال، وليصفِّقِ النساء" (٣).

وروى أحمد - رحمه الله - في المسند (٤) باسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء".

فإن قيل: المراد بهذا: إعلامُ المأموم والإمام، والخبر في هذا ورد؛ لأنه رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: [أنه] خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فأبطأ، فلما حضرت الصلاة، قدّموا أبا بكر - رضي الله عنه - ليصلي بهم، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فدخل المسجد، فأخذ الناس في التصفيق، فالتفت أبو بكر - رضي الله عنه -، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتأخر إلى الصف، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغ من صلاته، قال: "ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التصفيقَ؟! إذا نابكم في


(١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٩)، وفتح القدير (١/ ٢٨٥).
(٢) في كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة رقم (٩٤١).
(٣) وبنحوه أخرجه البخاري، ومسلم، وقد مضى في (١/ ١٠٩).
(٤) رقم (٧٢٨ - ٧٥٥٠)، لكن بدلًا من لفظ (التصفيح) (التصفيق)، ولفظ: التصفيح ورد في المسند من حديث سهل الساعدي - رضي الله عنه -، رقم (٢٢٨٠١ - ٢٢٨٠٧)، ومضى في (١/ ١٠٩)، والتصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضَرْب صَفْحة الكَفِّ على صفحة الكف الآخر. ينظر: النهاية في الغريب (صفح).

<<  <  ج: ص:  >  >>