للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آتي أبا عبد الله وهو يصلي، فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي (١).

ولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين: نقل عبد الله (٢)، وصالح (٣)، وحنبل (٤)، وأبو طالب (٥): أنه إن نفخ، فسدت صلاته، وهو أصح؛ لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، ونقل ابن منصور (٦): الكراهة، إلا أني أقول: لا يقطع الصلاة؛ كالنحنحة.

واحتج أبو يوسف: بأنه بمنزلة التنحنح، وقد بينا الفرق بينهما.

واحتج أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم -: بقوله - عليه السلام -: "صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (٧)، وهذا ليس بواحد منها.

والجواب: أنا نقول: أو الأنين؛ بدليل ما ذكرنا.


(١) ينظر: المغني (٢/ ٤٥٢)، والمبدع (١/ ٥١٧).
(٢) في مسائله رقم (٤٧٦).
(٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٩)، ونصها: (لا أقول: يقطع صلاته؛ لأنه ليس بكلام)، فتكون هذه الرواية موافقة لرواية الكوسج.
(٤) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها ابن هانئ في مسائله رقم (٢٠٢ و ٢٠٥).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩).
(٦) في مسائله رقم (١٦٠)، وينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد - رحمه الله - رقم (١٠).
(٧) مضى تخريجه (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>