للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقلُّ من يوم أيضًا يكون سفرًا، إلا أنه لا يقصر فيه الصلاة، وإذا كان السفر الذي يمنع (١) منه المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث، لم يصح ما قالوه.

وأما الخبر، فقد اختلفت ألفاظه، فرواه النجاد بألفاظ، فروى عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام" (٢)، ورواه ابن عمر - رضي الله عنهما - كذلك (٣)، وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تسافر امرأة يومين من الدهر إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها" (٤)، وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة (٥)


= رقم (١٣٤٠)، بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها".
(١) كذا في الأصل.
(٢) لم أقف على حديث عدي - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٦)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٨).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (١١٩٧)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (٨٢٧).
(٥) في الأصل: محرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>