للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها" (١)، وفي لفظ آخر (٢): "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".

وإذا كانت الألفاظ في ذلك متعارضة، لم يمكن التعلق ببعضها، وعلى أن فيها حجة لنا؛ لأنه جعل اليوم سفرًا، ومنعها من الخروج بغير محرم، وعنده: ذلك ليس بسفر، وعلى أن هذا احتجاج بدليل الخطاب؛ لأن قوله: "لا تسافر ثلاثة أيام إلا مع زوج دليله: الجواز فيما دون الثلاث، وعندهم: أن دليل الخطاب ليس بحجة.

فإن قيل: يحمل قوله: "لا تسافر يومين ويومًا إلا مع ذي محرم" إذا أرادت سفر ثلاثة أيام، فإنها لا تخرج يومًا أو يومين إلا مع ذي محرم، وفائدته: أن يظن ظان أنه يجوز أن تخرج مسيرة يوم بغير محرم.

قيل له: قوله: "لا تسافر يومين، ولا تسافر يومًا" يقتضي أن حمله سفر لها ذلك.

واحتج: بأنها مسافة تقطع في مدة لا يمكن استيفاء رخصة المسافر في المسح، فوجب أن لا يقصر فيه الصلاة، أصله: أقل من ستة عشر فرسخًا.


(١) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>