للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن استيفاء مدة المسح يمكن فيها، على أن المعنى في الأصل: أنه لا يجمع مشقة السير والحل والارتحال في العادة، وهذا بخلافه.

واحتج: بأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على أن مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سفر، وما دونها مختلف فيه، وليس فيه توقيف ولا اتفاق، فلا نثبته سفرًا صحيحًا.

والجواب: أنه قد رُوي: أن رجلًا سأل حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - فقال: إني أسير من المدائن إلى الكوفة، وهي مسيرة ثلاثة أيام، أفأقصر الصلاة؟ قال: لا (١).

فبطل دعوى الإجماع، وعلى أنهم - وإن أجمعوا على جواز القصر فيها -، فلم يجمعوا على أن ذلك حدٌّ، والكلام في إثباتها حدٌّ، ولأننا قد بينا التوقيف في ذلك، ولأن المخالف قد يثبت مقدار [اً] من غير توقيف ولا اتفاق؛ مثل: تقدير مسح الرأس بالربع، ومسح الخف بثلاث أصابع، وكذلك الخرق الذي يمنع من المسح، وتقدير العدد الذي تنعقد به الجماعة، ....................................................


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٤)، رقم (٢٢٨١)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف مختصرًا رقم (٩٠٨١)، وأخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٥)، وقال: (أسانيد في غاية الصحة). وينظر: معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>