للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجل الصنمين اللذين كانا هناك، وما فيه من التشبه بالجاهلية دون السعي، وذلك أن أحد الصنمين عند دار العباس، والآخر في موضع (١)، يسمى أحدهما: إساف، وقيل: يساف، وسمي الآخر: نائلة، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان إساف رجلًا، وكانت نائلة امرأة، ومُسخا حجرين، فتحرجوا عن السعي بموضع ذلك دون السعي (٢). وهذا كما لو كان في ثوبه نجاسة يسيرة، فقيل: لا جناح عليك أن تصلي في هذا الثوب؛ فإنه يرجع إلى إزالة الجناح في ترك النجاسة في ثوبه دون فعل الصلاة، كذلك ها هنا.

فإن قيل: الله تعالى علق إباحة القصر بشرط الخوف، ولا خلاف أن القصر من جهة أعداد الركعات لا يتعلق بالخوف، فعلم أن المراد به: القصر من جهة الأفعال؛ مثل: الإيماء، ونحو ذلك.

قيل له: الله تعالى علق إباحة القصر بشرط الضرب في الأرض، وهو السفر، ولا خلاف أن القصر من جهة الأفعال لا يتعلق بالسفر، فعلم أن المراد به: القصر من جهة أعداد الركعات؛ لأنه يتعلق بالسفر.

وجواب آخر: وهو أن حمل الآية على ما ذكروه يخالف إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأنهم عقلوا من ظاهر الآية قصرَ الركعات، ألا ترى أنه


(١) كذا في الأصل، ولم يسم الموضع.
(٢) ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الحج، باب: وجوب الصفا والمروة، رقم (١٦٤٣)، وصحيح مسلم، كتاب: الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن، رقم (١٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>