للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو فُرض أن صاحب المال قال: أعطِ زكاتي فلانًا، وهو يعلم أن فلانًا لا يستحق، لكنه لم يعلم إلا بعد أن فارقه الموكِّل؛ لأنه إذا قال: أعطِ زكاتي فلانًا وهو يعلم أنه ليس بأهل، سيقول له فورًا: إنه لا يستحق، ولا حرج عليه أن يقول ذلك، بل يجب عليه أن يقول؛ لأن بعض العوام المساكين يقولون: لا تقطع رزقه، قال لك: أعطِ زكاتي فلانًا أعطه إياها سواء يستحق أو لا، وهذا غلط، هذه خيانة ولا تجوز، إذا كنت تعلم أنه لا يستحق قل: يا أخي، هذا ما يستحق، فإذا قال: أعطها إياه وإن لم يستحق، أنا المسؤول، ماذا تقول؟ أقول: لا؛ لأني لو فعلت لأعنته على الإثم، حيث وضع الزكاة في غير محلها.

أما إذا كنت لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكِّل، يعني: أعطاني مثلًا مئة ريال، قال: خُذْ هذه الزكاة أعطها فلانًا، وبعد أن فارقني عرفت أن فلانًا لا يستحق، فهنا أُوقِف العطاء حتى أُراجعه وأقول: إن فلانًا لا يستحق، فإذا قال: أعطه ولو كان لا يستحق، أقول: لا، لا أعينك على الإثم، فإن قال: أعطه إياه تطوعًا، يصح؟ ويعطيها إياه؟

إذن الزكاة يجوز التوكيل في قبْضها وإخراجها للعاجز والقادر؛ لأن السنة وردت به؛ ولأنها في الحقيقة يتعلق بها حق ثالث: وهو المستحِق، فمتى وصلت إلى مستحقها من أي جهة كانت فهي في محلها.

نأتي إلى الصوم، الصوم هل يجوز أن يُوكِّل أحدًا يصوم عنه؟ لا، لا فرض ولا نفل، حتى لو كان عاجزًا، عليه كفارة مثلًا وهو شيخ كبير وله أولاد، وعليه كفارة صيام ثلاثة أيام.

كفارة ويش صيام ثلاثة أيام؟ كفارة أيش؟ كفارة يمين، فيه أيضًا كفارة أخرى: فدية الأذى.

على كل حال هو عليه ثلاثة أيام، فقال لأبنائه: صوموا عني ثلاثة أيام، أيُجزئ ذلك؟ لا يجزئ، هو عاجز ما يقدر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يجزئ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد فقد قلنا: إن الأصل في العبادات؟

طالب: التوقيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>