للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف -رحمه الله-: النية قلنا في تعريفها قلنا: إن النية إما نية العمل أو نية المعمول له فهي إذن: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله، هذا ينتظم المعنيان جميعًا، العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى.

(فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة؛ مثل: أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أراد أن يصلي الفجر يجب أن ينوي صلاة الفجر، أراد يصلي الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر، فإن كانت غير معينة كنفل مطلق، اكتفى أن ينوي الصلاة، قام فينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين.

وأفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعينة؛ كالظهر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقًا، لكنه جاء إلى المسجد والناس يصلون، فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر، أو أنها فرض أو نفل، فعلى كلام المؤلف: صلاته غير صحيحة؛ لأنه ما نوى الصلاة المعينة، نوى صلاة وبس، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة ( ... )، فإن أطلق لم تصح، لكن لم تصح على أنها هذه المعينة، وتصح على أنها صلاة، على أنها صلاة يؤجر عليها.

وقيل: لا يشترط تعيين المعيّنة، فيكفي أن ينوي الصلاة؛ وتتعين الصلاة بتعيّن الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظهر، ثم صلى، وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة؛ لأنه لو سئل: ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لقال: أريد الظهر، أريد هذه المعينة الحاضرة، فيحمل على ما كان فرض الوقت.

وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأن كثيرًا من الناس يتوضأ ويأتي ويصلي ويريد هذه الصلاة، ويغيب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر، لا سيما إذا جاء والإمام راكع؛ فإنه قد يندهش ويدخل في الصلاة، ولا يستحضر في تلك اللحظة أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>