للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو سئل: ماذا تريد لم يقل إلا: إني أردت هذه الصلاة الحاضرة، وينبني على هذا الخلاف: لو كان على إنسان صلاة رباعية؛ لكن لا يدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء؟ فصلى أربعًا بنية الواجب عليه، فعلى القول بعدد بأنه لا يجب التعيين تصح، وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح؛ لأنه لم يعينها ظهرًا ولا عصرًا ولا عشاءً.

ولكن الذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعيّن الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعًا بنية ما يجب عليه، وإن لم يعيّنه، مثل لو قال: أنا عليّ صلاة رباعية، لكن ما أدري: أهي الظهر أو العصر أو العشاء؟

قلنا: صلّ أربعًا بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك.

وعليه، فلو قال: أنا عليّ صلاة من يوم ولا أدري؛ أهي الفجر، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول: صلِّ أربعًا وثلاثًا واثنتين، أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: أربعًا تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثًا المغرب، واثنتين الفجر.

وعلى القول الثاني: يصلي خمسًا؛ لأنه يحتمل أن هذه الصلاة؛ الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذمته بيقين ويصلي كم؟ خمسًا.

يقول: (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة)، وهل النية شاقة أو سهلة؟

النية سهلة، تركها هو الشاق؛ ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى تعب؛ فإنه إذا توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة، فإنه -بلا شك- قد نوى، ولا يحتاج أن يقول عند الصلاة مثلًا: والله ما أدري، هل أنا ناوٍ ولَّا لا؟ إحنا نقول: ما الذي جاء بك إلى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبّر إلا نية الصلاة.

حتى قال بعض العلماء: لو كلّفنا الله عملًا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>