للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قيل: اعمل ولا تنوِ ( ... ) تنوي، صلِّ، ولكن لا تنوِ الصلاة، توضّأ، ولكن لا تنوِ الوضوء؛ يقدر؟ ما يقدر، ما من عمل إلا بنية؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: النية تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فعله فقد نواه؛ إذ لا يمكن فعل بلا نية. وصدق رحمه الله، ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢)، يعني ما فيه عمل إلا بنية ولا بد.

يقول المؤلف: (ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن)، لا يشترط في الفرض نية الفرض اكتفاءً بماذا؟ بالتعيين؛ فمثلًا: إذا نوى أنها صلاة الظهر، هل يشترط أن ينوي أنها فرض؟

لا؛ لأن نية أن تكون الظهر يتضمن نية الفرض؛ ولهذا قال: لا يُشترط في الفرض نية الفرض، ولا يُشترط أيضًا في الأداء نية الأداء؛ لماذا؟ لأنه متى صلَّى في الوقت فهي أداء، فلا حاجة أن ينوي أنه يُصلّي الظهر أداء، وكذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء.

القضاء: هو الذي فُعل بعد وقته المحدد له شرعًا؛ كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر، فقام يُصلِّي الظهر، نقول: هذه قضاء ولَّا أداء؟

قضاء؛ لأنها فُعلت بعد الوقت، هل يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء؟

الجواب: لا؛ لأن التعيين يُغني عن نية القضاء، ما دمت نويت أنها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت، فهي قضاء سواء نويت أم لم تنوِ.

(ولا يشترط في النفل)، يعني: في النفل المطلق أن ينويه نفلًا، ولا في النفل المعين أن ينويه نفلًا، لماذا؟

أما في النفل المعيَّن فالتعيين يغني؛ يعني إذا أراد أن يوتر لا يشترط أن ينوي أنه نفل، إذا أراد أن يأتي بالراتبة -راتبة الظهر مثلًا- لا يشترط أن ينويها نفلًا؛ لماذا؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>