للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن تعيينها يكفي عن النفل، ما دمت قد نويت أنها راتبة الظهر؛ فإن راتبة الظهر نفل، ما دمت نويت أنها وتر؛ فإن الوتر نفل، كذلك النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفلًا، كرجل قام يصلي من الليل، أو قام يصلي في الضحى، ما حاجة أنه ينوي أنه نفل؛ لأنه من المعلوم أن ما عدا الصلوات الخمس فهو نفل، ولا يشترط في الإعادة نية الإعادة.

كيف ما هي الإعادة؟

الإعادة: ما فُعل في وقته مرة ثانية، هذه الإعادة، سواء كان لبطلان الأولى أم لغير بطلانها؛ فمثلًا: إذا صلَّى الظهر، ثم ذكر أنه مُحدِث، يجب عليه الإعادة ولَّا لا؟

طالب: يجب.

الشيخ: هل يجب أن ينوي أن هذه إعادة؟ لا.

إذا صلَّى الظهر في مسجد، ثم حضر إلى مسجد ثانٍ وأُقيمت الصلاة، هل يُعيد؟

نعم، السُّنة أن يعيد، هل يشترط أن ينوي أنها إعادة؟ لا؛ لأنه قد فعل الأولى، واعتقد أن هذه الثانية نفل، فلا يشترط أن ينويها معادة.

إذن لا يُشترط في الفرض أن ينويه فرضًا، ولا في الأداء أن ينويه أداءً، ولا في الإعادة أن ينويها إعادة، ولا في القضاء أن ينويه قضاء، ولا في النفل أن ينويه نفلًا، ما دام نوى الصلاة المعينة فإنه يغني عن وصفها بكونها أداء أو قضاء أو فريضة أو نافلة.

ثم قال المؤلف: (وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت)، ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون؟

الأَوْلى أن يكون مقارنًا للتحريمة أو قبلها بيسير؛ ولهذا قال: (ينوي مع التحريمة)، فإذا أراد أن يكبر كبَّر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء إلى آخره.

قال: (وله تقديمها بزمن يسير في الوقت) له أن يقدم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير، شرط آخر (في الوقت)؛ فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها، ولو بزمن يسير، ثم دخل الوقت وصلَّى بلا نية، فصلاته غير صحيحة؛ لأن النية سبقت الوقت، فإن نوى في الوقت، ثم تشاغل بشيء في زمن يسير، ثم كبَّر، فصلاته صحيحة؛ لأن الزمن يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>