للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن صام الوكيل؛ الأبناء رقوا لأبيهم الشيخ الكبير فصاموا عنه، صاموا عنه، قالوا: هذا من البر، خلوه يستريح الوالد يأكل ويشرب ويستأنس، وإحنا نقوم بهذا، من يكون الصيام له؟ لمن صام؛ لأنه لا يصح التوكل فيه.

بقينا في الحج، الحج كغيره من العبادات؛ الأصل فيه عدم جواز التوكيل، الأصل في الحج عدم جواز التوكيل؛ لأنه عبادة، والأصل في العبادة أنها مطلوبة من العابِد، ولا يقوم غيره مقامه فيها، وحينئذٍ نقول: الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس؛ عن من مات قبل الفريضة، ومن كان عاجزًا عن الفريضة عجزًا لا يُرجى زواله، فهذا جاءت السنة بالحج عنه.

وعليه، فإذا عجز الإنسان عن الحج بعد وجوبه عليه لقدرته عليه ماليًّا، والعجز لا يُرجى زواله كالكِبْر، والمرض الذي لا يُرجى بُرؤه، قلنا: ينوب عنه مَنْ؟ من يحج عنه، يُوكِّل إنسانًا يحج عنه؛ لأن ذلك ثبت بالسُّنَّة. أو مات فإنه أيضًا يُقضَى عنه؛ لأنه ثبت ذلك بالسنة.

بقينا؛ لو وَكَّلَ في حج الفريضة وهو قادر، أيصح؟ لا يصح.

طيب، إذا حج الوكيل، فلِمن الحج؟ الحج له، للوكيل؛ لأن هذه الوكالة فاسِدة، والفاسد وجوده كالعدم.

النافلة إذا وَكَّل فيها شخص مريض بمرض لا يرجى برؤه، فحج عنه هذا الوكيل، أيجزئ أو لا؟ لا إله إلا الله! والله ما أظنكم طلبة علم، أيش اللي قلنا بالقاعدة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ويش الأصل في العبادات؟ عدم جواز التوكيد يا إخواني، القواعد هي المهمة. نقول: لا يجوز أن يُوكِّل بحج النافلة؛ لأن ذلك إنما ورد في حج الفريضة، وما دمنا قلنا: إن الأصل في العبادات عدم جواز التوكيل فإنه لا يُوكِّل؛ لأن النافلة لم يرد فيها التوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>