للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلمنا بذلك أن ما كان فيه الضرر فإنه ممنوع شرعًا، فلو أن الوكيل قبِل الوكالة على أنه سوف يُصرِّفها في الموسم، ثم انصرف من عند الموكِّل وفسَخَه، قال: يا فلان، اشهدوا أني فسخت الوكالة، والموكِّل ما علِم، ففات الموسم والموكِّل لم يعلم، هنا الفسخ فيه ضرر ولَّا لا؟

طالب: فيه ضرر.

الشيخ: على مَنْ؟ على الموَكِّل.

إذن لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من الموكِّل؛ من أجل أن يعرف الإنسان، أعني الموكل، كيف يتصرف؟ ( ... )

طالب: ( ... ) هل ثبت قتل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع؟

الشيخ: لا، ما هو بالإجماع، ليس بإجماع.

الطالب: أم هو تعزير؟

الشيخ: لا، ليس بإجماع. لا، حد يجب أن يُقتل على كل حال.

طالب: بارك الله فيكم، جاء في الحديث وإن كان موقوفًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» (١١)، وثبت ذلك عن الصحابة قتل الساحر، ثم إن المتعارف عليه يكاد يكون مشهورًا أن الساحر لا يتم سحره لا سيما إذا كان ممن يتعامل مع الجن، لماذا لا نقول بأن الحد أن يقتل؟

الشيخ: كيف حد؟

الطالب: يعني الساحر يُقتل بكل حال، حتى لو تاب؛ لأنه سوف يظهر التوبة، لكن فيما بينه وبين.

الشيخ: هذا قد يقال: إنه يُقتل على كل حال؛ لأننا لا نعلم صحة توبته، أما لو علمنا ذلك، فما الذي يخرجه من قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: ٥٣].

الطالب: ( ... ) على البيوت يا شيخ فيقتل.

الشيخ: يُقتل تعزيرًا، الظاهر الأقرب ( ... ) أنه تعزير لدفع شره.

طالب: ما رأيكم في قول بأنه ليس هناك عمل من الأعمال ( ... ).

الشيخ: هذا غير صحيح؛ لأن إبليس كفر بالاستكبار لا بالجهل، هو مُقِر بالله عز وجل، ومقر بالأوامر، لكنه استكبر، فالصواب أن الردة تعود إلى شيئين: إما الجحود، وإما الاستكبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>