للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بارك الله فيكم، إذا فسخ الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل، فهل للموكِّل أن يرجع عليه بمقدار الضرر؟

الشيخ: إي، معلوم، يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره شيء فإنه عليه، هذا مقتضى العدل.

الطالب: بارك الله فيكم، إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض، ما هو سب صريح، بالتعريض يا شيخ في الصحف ( ... ).

الشيخ: يقولون: إن التعريض بالسب أشد من التصريح؛ لأنه ينطلي على كثير من الناس، فمثلًا الذين قالوا لمريم: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم: ٢٨]، هذا أشد من لو قالوا: أنت زانية.

طالب: بالنسبة ( ... )؟

الشيخ: الآية {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: ٣٣]، ومعلوم أن الله لا يريد أن ينفوا من الأرض يطيره إلى السماء؛ لأن هذا شيء مستحيل، لكن من الأرض التي حصل فيها الإفساد، لكن القول بأنه يرجع إلى اجتهاد القاضي جيد، إن رأى المصلحة مثلًا أن ينفيه إلى أرض يكون فيها الحكم شديدًا ولا يستطيعون، أو إلى جزيرة من جُزُر البحر ما عندهم إلا السمك والحوت، فلا بأس.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: والوكالة عقْد جائز تبطل بفسخ أحدهما أو موته، وعزل الوكيل وحجر السفيه، ومن وُكِّل في بيع أو شراء لم يبِع ولم يشترِ من نفسه وولده، ولا يبيع بعَرَض ولا نَساء، ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد، أو قال: بِعْ بكذا مؤجلًا، فباع به حالًّا، أو اشترِ بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما؛ صح وإلا فلا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الوكالة عقد جائز من الطرفين، أي: من طرف الوكيل، ومن طرف الموكِّل. ذكرنا على هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام ثلاثة؟

طالب: جائز من الطرفين.

الشيخ: عقد جائز من الطرفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>