للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: وعقد لازم من الطرفين.

الشيخ: عقد لازم من الطرفين.

الطالب: وعقد جائز من طرف، ولازم من طرف آخر.

الشيخ: طيب مثال الأول؟

طالب: البيع.

الشيخ: البيع بعد الخيار، ما الدليل على أنه واجب من الطرفين؟

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

الشيخ: «وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٩) أي: لازم، وثبت.

طيب، الجائز من الطرفين، مثاله؟

طالب: الوكالة.

الشيخ: الوكالة، لماذا قلنا: إنها عقد جائز من الطرفين؟

الطالب: لأن للوكيل أن يفسخ الوكالة.

الشيخ: لا، هذا الحكم؛ لأنها من الموكِّل إذْن ومن الوكيل تبرُّع، والإنسان له أن يرجع فيما أذن فيه، والمتبرِّع له أن يرجع أيضًا في تبرعه.

طيب، مثال الجائز من الطرف، اللازم من طرف؟

طالب: الرهن، جائز في حق المرتهن، ولازم في حق الراهن.

الشيخ: أحسنت. طيب، الدليل؟ أو التعليل؟

الطالب: التعليل؛ لأن المرتهن له الحق أن يسقط حقه.

الشيخ: نعم؛ لأن الرهن حق للمرتهن هو الذي توثق به بدَيْنِه، فله أن يسقطه، وأما الراهن فهو حق واجب عليه فلزمه الوفاء به؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤].

الوكالة عقد جائز، ذكرنا أنها تكون عقدًا لازمًا؟

طالب: إن كان هناك ضرر.

الشيخ: إذا تضمنت ضررًا على أحد الطرفين فإنها تكون عقدًا لازمًا، طيب، هذا موضع.

موضع آخر نذكره الآن: إذا كانت بأجرة، مثل أن أقول: وكَّلتك بكذا وكذا بأجرة قدرها كذا، فإنها تكون حينئذٍ عقدًا لازمًا؛ لأن الإجارة نوع من البيع، فصارت لازمة كالبيع.

قال المؤلف رحمه الله مُفرِّعًا على قوله: (والوكالة عقد جائز) وقبل أن أبدأ، الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل اللازم؟

طالب: في مقابل اللازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>