للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: في مقابل اللازم، وبه نعرف أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب الموضوع والقرينة، الجائز عند المناطِقة وأهل الكلام غير الجائز هنا؛ الجائز ما أمكن وجوده وعدمه، في كتب أهل الكلام والمنطق إذا قال: جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه، والمستحيل ما امتنع وجوده أو عدمه، والواجب ما وجب وجوده أو عدمه.

(الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما) هذه واحدة، وسبق أن هذا مُقيَّد بما إذا لم يكن هناك ضرر، أو كانت جارية مجرى الإجارة.

الثاني قال: (وموته)، إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وإذا مات الموكِّل بطلت الوكالة.

وجه ذلك: إذا مات الموكِّل انتقل المال إلى ورثته، فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا على الوكيل. أما الوكيل فتبطل بموته؛ لأن الموكِّل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد اضمحل، وزال وفات، فتبطل بذلك الوكالة.

مثال ذلك: رجل وكَّل شخصًا أن يبيع بيته، قال: وكَّلتك أن تبيع بيتي، ثم قدَّر الله على الموكِّل أن يموت، فحينئذٍ لا يحل للوكيل أن يبيع البيت، ولا أن يتصرف فيه، بل يجب أن يُبلِّغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة؛ لأن الملك الآن انتقل إلى الورثة.

مثال آخر: وكَّل شخصًا في بيع بيته، ثم قدَّر الله أن يموت الوكيل فتنفسخ الوكالة، ولا يحل للوكيل أن يُوكِّل شخصًا بعد موته يتولى البيع؛ لأن الوكالة انفسخت بموته، انتهت.

وهنا يجب أن ننبه إلى مسألة يكتبها إخواننا الكتاب الذين يكتبون وصايا الناس، إذا كتب الوصية وقال: أوصيتُ بثلث مالي يُتصدق به على الفقراء، كثير من الكتاب يكتب: والوكيل على ذلك فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>