للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصواب أن يقول: الوصي على ذلك فلان؛ لأن الفرْق بين الوكيل والوصي: الوصي ما أُذِن له بالتصرف بعد الموت، والوكيل ما أُذن له بالتصرف في حال الحياة، وإذا قال: الوكيل على ثلثي فلان، فلو أخذنا باللفظ لقلنا: إذا مات هذا الرجل انفسخت الوكالة، لكن الحكام -يعني: القضاة- يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصية، وإن كان بلفظ الوكالة، ولكننا نقول للكُتَّاب: ينبغي أن تُحرِّروا الكتابة، وإذا ذكرت وصية فلان بشيء لا تقل: والوكيل فلان، قل: الوصي.

لو قال: الوكيل بعد موتي، ارتفع الإشكال؛ لأنه إذا قيد الوكالة بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصية.

(تبطُل بفسخ أحدهما أو موته وعزل الوكيل).

قوله: (وعزل الوكيل) هذه العبارة لم نرها في كتب المنتهى، ولا في الإقناع، ولا في المقنع أيضًا الذي هو أصل الكتاب، وهي في الحقيقة زائدة؛ لأن عزْل الوكيل يُغني عنه قوله: (بفسخ أحدهما)؛ لأن فسْخ أحدهما أي: الوكيل أو الموكِّل، إذا فسخ الموكل فهذا يعني عزْل الوكيل، إذن ما حاجة أن يُقال: (عزل الوكيل)، لكن لعل المؤلف رحمه الله؛ لعل هذا من المؤلف سبقة قلم.

على كل حال تبطل بعزْل الوكيل، وعزْل الوكيل هو فسْخ الموكِّل للوكالة، وظاهر كلامه أنها تبطل بعزل الوكيل سواء علم أم لم يعلم، وظاهر كلامه أيضًا أنها تبطل بعزْل الوكيل بالقول أو بالفعل.

مثال ذلك: رجل وكَّل شخصًا في طلاق زوجته، للوكيل أن يُطلِّق.

طالب: يفسخ.

الشيخ: كيف يفسخ؟ ! ما عندنا فسْخ، وكَّله في طلاق زوجته، فللوكيل أن يُطلِّق بناءً على وكالة الزوج، لكن بعد أن انصرف الزوج أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة، أشهد أنه عزله. الوكيل ذهب إلى الزوجة وطلَّق، فما الحُكم على ما ذكره المؤلف، هل تطلق الزوجة أو لا؟ لا تطلق، لماذا؟ لأنه عزله.

<<  <  ج: ص:  >  >>