للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال قائل: حَرَّمَها الرسولُ في الأكل والشرب؛ لأنه هو الأغلب استعمالًا؛ وما عُلِّقَ به الحكمُ لكونِهِ أَغْلَب فإنه لا يَقْتَضِي تَخْصِيصُه به كما في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: ٢٣]، فقَيَّد تحريمَ الرَّبِيبةِ بكونها في الحَجْر، وهي مع ذلك تَحْرُم وإن لم تكن في حَجْرِه على قول أكثر أهل العلم؟

قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يُعَلِّق الحكم بالأكل والشرب؛ لأن مظهر الأمة في الترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب؛ لأنه لا شك أن الإنسان اللي أوانيه في الأكل والشرب ذَهَبٌ وفِضَّة، ما هو مثل الإنسان الذي يستعملها في حاجاتٍ أخرى تخفى على كثير من الناس، ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة.

طالب: ( ... )

الشيخ: ما هي نص ما هو بيشرب منه، نخضخضه ثم نَصُبُّه للمريض ويشرب، ما هو يشرب من هذا.

طالب: ما يمكن يَحْرُم، يعني: بصرف النظر عن ها الحديث؛ لأنه سرف، هذه آنية سرف؟

الشيخ: هو إذا حَرُم لغيره لا بأس، والكلام على إنه إذا حرم لغيره؛ إذا وصل إلى حد السَّرف حرم من جهة الإسراف، ولهذا مثلًا الآن اللي بيتخذ إناء من هذا الثمين البلاتين، وعند الناس أشد من الذهب، ومع ذلك هو حلال، لكن لو فُرِضَ إنه خرج إلى حد الإسراف، وقيل: إن هذا من باب الإسراف ولكن الناس يعتادونه صار حرامًا لغيره، فالكلام على أصل الإباحة، وأما ما حَرُمَ لغيره فهذا باب واسع.

كل الأشياء المباحة إذا تضمنت مُحَرَّمًا صارت حرامًا من باب الوسائل.

طالب: ( ... ) في الإجماع؛ الإجماع حكي فيها؛ تعيين الزمان ( ... ).

الشيخ: لا غير صحيح، الشوكاني رده، وقال: هذا ما هو بصحيح.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: فيها ضعف، لكن لها قوة؛ ولهذا أنا أردفتها بالقاعدة: إن الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصًا أو مشتركًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>