للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقينا قول المؤلف: (ومضببًا بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعماله) يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أن تستعمل أواني الذَّهَبِ والفضة كما لا يجوز للرجل.

فإن قال قائل: أليس يجوز للمرأة أن تَتَحَلَّى بالذهب؟

فالجواب: يجوز لها أن تتحلى بالذهب، ولكن الرجل لا يجوز له ذلك، والفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين، وتَجَمُّلُها وتَزَيُّنُها ليس لها وحدها، بل لها ولزوجها أيضًا، فهو من مصلحة الجميع، والرجل ليس بحاجة إلى ذلك؛ فالرجل طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة؛ ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص مُوُجَّهَة للرجال، لأنهم هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون.

كثيرًا ما -بالمناسبة- يحصل إشكال، لماذا يَذْكُر الله عز وجل الأزواج للرجال في الجنة والحور العين، ولا يذكر للنساء شيئًا، ويش الجواب؟ الجواب ما ذكرنا هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة، وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولن تختار إلا ما اختار الله لها.

الحاصل أنا نقول: إن تحريم الأواني عامٌّ للذكور والإناث؛ لأنه لا داعي إلى إباحته للنساء بخلاف اللباس والتَّجَمُّل فإنه يباح للنساء.

***

يقول: (فإنه يحرم اتخاذه واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها)، منين؟

طلبة: من آنية الذهب والفضة.

طالب: من المُضَبَّب.

الشيخ: لا، من الآنية، من آنية الذهب والفضة؛ يعني: لو كان الإنسان جاعلًا له للوضوء فقط إناءً من ذهب، توضأ به، قال: بأحضر الإناء من الذهب أتوضأ به، صار يتوضأ من هذا الماء، يصح؟

طالب: نعم.

الشيخ: الطهارة تصح، لكن الاستعمال حرام، الاستعمال محرم.

وقال بعض العلماء: إن الطهارة لا تصح، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفس الوضوء، ولَّا لا؟ وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>