للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم لو توضأ بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي، أما هذا فالخلاف فيه ضعيف؛ لأن الإناء ليس شرطًا في الوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء، لو جَعَلَ الماء في إناء آخر استقام أمره، ولو وَجَد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره؛ فلهذا تصح الطهارة منها.

طيب، هل تصح الطهارة بالآنية؟

طالب: تصح.

الشيخ: وتصح فيها؟

طلبة: لا ما تصح.

الشيخ: وتصح إليها؟

هم قالوا: تصح منها، وفيها، وبها، وإليها؛ تصح الطهارة منها؛ بأن يَغْتَرِف منها، الإناء بالأرض يَغْتَرِف منها.

وبها؛ بأن يجعلها آلةً يصب بها، مثلما تكون مغرفة، يغرف بآنية من ذهب ويصب على ذراعه، ويصب على رجليه، الآن تَطَهَّر بها، منها؛ إذا غرف.

فيها؛ تكون واسعة كبيرة وينغمس في وسطها، وإلا يغمس الذراع فيها مثلًا.

وإليها؛ بأن يكون الماء الذي يَنْزِل منه ينزل في إناء من ذهب.

شوف الفرق؛ حروف الجر -سبحان الله العظيم- كيف تُغَيِّر المعنى هذا التغير؟ !

وهذا دليل على أن اللغة العربية فِقْهُها جدًّا قوي، فقه اللغة العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاتها مهم جدًّا، له غور بعيد.

إليها؛ بمعنى أن يصب ماء الوضوء اللي يتقاطر من يديك أو من وجهك على هذا الإناء.

طالب: ( ... ).

***

الشيخ: يقول: (إلا ضَبَّةً يَسِيرةً مِنْ فِضَّةٍ لحاجة) هذا مستثنى من قوله: (يَحْرُم اتخاذها واستعمالها).

(إلا ضبةً يسيرةً من فضة لحاجة) الشروط أربعة: ضبةً، يسيرةً، من فضة، لحاجة، إذا تمت الشروط الأربعة جاز؛ الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ قَدَحَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتَّخَذَ مكان الشَّعْبِ سِلْسِلَةً من فِضَّة (٩).

(الشَّعْب) يعني: الشق، (سلسلة من فضة) هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مُخَصِّصًا لما سبق.

إذا قال قائل: من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>