للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: لأن هذا هو الغالب في القدح، القدح صغير، ما يشرب به، والغالب أنه إذا انكسر، ما يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم ولَّا الحل في الفضة؟

طلبة: التحريم.

الشيخ: التحريم، فنقتصر على ما هو الغالب، أو المتيقن.

وقوله: (ضَبَّة) إذا قال قائل: أنتم قلتم: (ضَبَّة)، وهي ما يُجْبَر بها الإناء، لو جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فضة؛ يجوز ولَّا لا؟

طالب: لا، ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؛ لأن هذا ليس لحاجة، وليس ضبة، هذا عبارة عن تمويه أو زيادة إلحاق.

إذا قال قائل: لماذا اشترطتم من فضة: ( ... ) ما تقيسون الذهب على الفضة؟

نقول: لورود النص؛ النص ما ورد إلا في الفضة فقط، ثم إن الذهب أغلى وأشدُّ تحريمًا؛ ولهذا في باب اللباس حَرُمَ على الرجل الخاتم من الذهب، وأبيح له الخاتم من الفضة، فَدَلَّ هذا على أن الفضة أهون، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال: الأصل في الفضة الإباحة، وأنها حلال للرجال، إلا ما قام الدليل على التحريم.

يعني: ما فيها عمومات؛ في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال، فالأصل الحِلُّ، وهذا باب إن شاء الله يأتينا البحث فيه.

والكلام على أننا نقول: الذي ورد فيه هو الفضة، ولا يمكن قياس الذهب عليها.

وأيضًا معنى آخر: لو كان الذهب جائزًا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يَجْبُر به الكسر؛ لأن الذهب أبعد من الصدأ، تعرفون الصدأ، ما يصدأ الذهب، والفضة تصدأ؛ ولهذا لمَّا اتَّخذ بعض الصَّحابة أنفًا من فِضَّة أنتن -قُطِعَ أنفُه في إحدى المعارك- فَاتَّخَذ أنفًا من فضة فَأَنْتَن، فأمرَهُ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتَّخذ أنفًا من ذهب (١٠)؛ لأنه لا ينتن.

فلو كان الذهب جائزًا لكان أوفق بأن يُجْعَل في مكان هذا الشَّعب.

(لحاجة) ويش دليلكم على اشتراط الحاجة؟ الكسر؛ الرسول ما اتخذها إلا لما انكسر؛ والكسر لا شك إنه لحاجة، فعلى هذا، الشروط الأربعة، مأخوذة منين؟ من الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>