للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أربعة شروط: ضَبَّة، يَسيرة، من فضة، لحاجة.

إذا كانت غير ضَبَّة فهي حرام، وكثيرة حرام، من ذهب حرام، لغير حاجة حرام.

فما هي الحاجة؟ أن يَتَعَلَّق بها غَرَضٌ غير الزينة؛ يعني: ألَّا يتخذها زينة، وليست الحاجة: أَلَّا يَجِد ما يَجْبُر به الكَسْرَ سواها؛ لأن هذا ما هو حاجة، هذا ضرورة، عرفتم؟

الحاجة معناها؟ ألَّا يتخذها زينة، وتعبيرهم أن يتعلق بها غرض غير الزينة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس المعنى أَلَّا يجد غيرها ما يجبر به؛ فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد، لو اضطر الإنسان إلى أن يشرب بآنية الذهب، ما في مانع يشرب؛ لأنها ضرورة، وإن قال قائل: ما يتصور الضرورة في الإناء؟ فالجواب لا، يتصور، يتصور؟

طلبة: إي، مقطوع يديه، يتصور.

الشيخ: لا ما هو مقطوع يديه، اللي عنده يدين الواضح ( ... ) على عشرين أصبعًا ما يخالف، فيه يَدَيْن، وفيه كل شيء، لكن واحد بيطبخ طعامًا، ويش يُسَوِّي؟ يطبخ على يديه؟ ! ما يمكن، يطبخ بخشب؟ ! ما يمكن، يشتري، فيه أواني من الذهب؟ ما يقدر، فيه أوانٍ أخرى ما عنده قيمة، فيحنئذ يكون الضرورة متصورة.

طالب: في ماء من الحنفية ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ولو يَنْزِل هو من شق ما طَلَّع شيئًا، ولا عنده الآن إلا هذه يكون ضرورة.

طالب: الضرورة تبيح المحظور، والحاجة تبيح أو تجيز الحرام، هنا قال: يعني تعبيره، أنه يجوز للحاجة.

الشيخ: صحيح، إحنا ذكرنا من قبل قاعدة: أن المحرم للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه.

قلنا فيه قاعدة، إنه إذا كان الشيء محرمًا من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، ومثَّلنا ( ... ) أشياء؛ بنظر المخطوبة مثلًا، ومثلَّنا بالعرايا، ويُمَثَّل أيضًا بهذا؛ لأن هذا إنما حرم ما فيه شيء منهما لئلا يكون وسيلة إلى اتخاذه الكامل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>