للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المأموم لو قَلَبَ فرْضه نفلًا فاتته صلاة الجماعة في الفرض، وصلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذٍ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببًا لفوات هذا الواجب، فلا يحل له -أي: للمأموم- أن يقلب فرضه نفلًا؛ العلة لأنه يفوت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة، وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة.

الإمام لماذا لا يصح أن يقلِب فرضه نفلًا؟ لأنه إذا قلب فرضه نفلًا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفل، وائتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح، فيلزم الآن إذا قلب الإمام فرضه نفلًا أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عدوان على غيره، ولهذا قيَّد المؤلف هذه المسألة بمن؟

بالمنفرد، فعُلِم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم، وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في الفريضة، وترك الجماعة في الفريضة؟

طالب: واجب.

الشيخ: لا، ترك الجماعة في الفريضة لا يجوز، كيف واجب؟ ! هذه مسألة.

(وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا).

في المسألة الأولى نقول: إنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل، ولكن هل هذا مستحب أو مكروه؟ أو مستوٍ الطرفين؟

نقول: إنه مستحب في بعض الصور؛ وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفردًا، ثم حضر جماعة؛ ففي هذه الحال هو بين أمرين، بل بين أمور ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>