للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب، إذا صار حرًّا مالكًا تبينت الحرية، نقول: لا، فيه -مثلًا- فيه مالك وليس بحر؛ وهو المكاتب، فإن المكاتب إذا اشترى عبدًا يصح شراؤه له، مع أن المكاتب الآن قد انعقدت فيه أسباب الحرية فليس بمملوك، وإن كان إلى الآن ما بعد تمت، لكن انعقدت فيه أسباب الحرية، فيقولون: لو أن المكاتب قَتَلَ عبدَه فإنه لا يُقْتَل به، لماذا؟ يقولون: لأنه مالكه، وإن كان كل منهما يسمى عبدًا لكن هذا مالك، فهذا المكاتَب ليس بحر؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم، فإذا اشترى عبدًا للتجارة؛ لأجل يتجر به علشان يوفي الدين الذي لسيده، ثم قَتل هذا المكاتبُ عبدَه، قلنا: لا قصاص، لماذا لا قصاص؟ لأنه يقتله بأي شيء؟ بالملك.

وهذا أيضًا أضعف من الذي قبله؛ لأن الواقع أن المكاتَبَ لا زال على رقه، وإن كان قد انعقدت فيه أسباب الحرية، لكن ما زال على رقه حتى يكمل ما كاتب سيده عليه، فهو أدنى رتبة من الحرِّ، فإذا أوجبنا القصاص في قتل الحر بالعبد فلأن نوجبه في قتل المكاتبِ عبدَه أولى.

الشرط الرابع: ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول، والراجح أن ذلك ليس بشرط.

طالب: الراجح إذا قتل العبد، هل يُقْتَل؟

الشيخ: إي نعم، الراجح أنه يقتل، مثلما قلنا: الراجح عدم اشتراطه في الحرية والملك.

الرابع: ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول؛ يعني -مثلًا- الأب ما يُقْتَل بالابن، لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدًا فإنه لا يُقْتَل به، ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدًا لم تُقتَل به، وكذلك الجدة والجد وإن عَلَوَا لا يُقْتَلان بفروعهم؛ لأن ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول. لماذا؟ قالوا: للدليل والتعليل.

أما الدليل فلأنه من الأحاديث المشهورة ألَّا يُقْتَل والدٌ بولده، وعسى أن نذكره ونتكلم عليه.

والتعليل لأن الوالد سببٌ لوجود المولود، صح؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>