للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: أن تكون الجناية عمدًا محضًا، احترازًا منين؟ من شبه العمد والخطأ، فلا قصاص في شبه العمد والخطأ، والله أعلم.

***

( ... ) بغير السيف فإنه يُقْتَل بالسيف، ما يمكن يُقْتَل بغير السيف، لماذا؟ يقولون: لأنه رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» (٧)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (٨). والقتل بالسيف أحسن ما يكون من القتلة.

فعلى هذا هل فُعِلَ بالجاني مثل فعله؟ يعني -مثلًا- الجاني قتل المقتول بخشبة حتى مات، فبماذا نقتله؟ بالسيف، إذن ما فعلنا به مثل فعله، ولكننا فعلنا به شبهه مما أدى إلى قتله، مع أن الصحيح أنه يُفْعَل به مثلما فعل، كما سيأتي -إن شاء الله- في استيفاء القصاص، طيب الشروط ( ... ).

يكون القصاص على كيفية الجناية على القول الراجح ( ... ).

شروط القصاص ( ... ).

الخامس: أن تكون الجناية عمدًا محضًا، كلمة (عمدًا) يخرج به الخطأ، (محضًا) يخرج به شبه العمد.

الخطأ لا قصاص فيه، وكذلك شبه العمد؛ لأن الله تعالى أوجب في الخطأ الدية، فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢]، وقال تعالى في العمد: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: ١٧٨]، فلما أوجب في الخطأ الديةَ وهناك القصاصَ دلَّ على أنه -أي الخطأ- ليس فيه قصاص.

وأيضًا تعليل؛ نقول في التعليل: لأن هذا الذي قتله خطأ لم يتعمد الجناية ولا قصد قتله، فكيف نقتله به وهو لم يقصد؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>