طالب: بالنسبة لاستحباب السجود لترك فعل مستحب؛ يعني: مأخوذ من عموم؛ لأنه قد ينازع فيه، لكن ما ( ... ) عليه القاعدة: الأصل في العبادة التوقف؟
الشيخ: لا أبدًا، ما دام عندنا لفظ عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه.
طالب: بالنسبة لنسيان قراءة الفاتحة في الصلاة، هل ( ... ) أن تجبر بالسجود؟
الشيخ: هذا نسي ركنًا، الركن لا بد أن يأتي به.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: ما يسقط، لا بد أن يأتي به.
طالب: من أخل ( ... )؟
الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن ظاهر الحديث الذي سقناه أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول:«اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا»(٢٦) أنه لا يشرع له سجود السهو.
طالب:( ... )؟
الشيخ: نعم.
طالب: إذا نسي سجود السهو لسهوه عن التشهد الأوسط وهو واجب، هل تبطل الصلاة ولَّا؟
الشيخ: لا، ما تبطل الصلاة؛ لأنه جابر فإذا نسيه سقط عنه.
لكن لو سها في سجود السهو؟
الطالب: كيف هذا؟
الشيخ: يعني سجد السجدة الأولى، ثم شك هل هي السجدة الثانية أو الأولى؟
الطالب: يبني على اليقين.
الشيخ: بنى على غالب ظنه، يجب عليه سجود السهو؛ يعني: بنى على اليقين، على غالب ظنه، إن كان مترجحًا عنده أنها الأولى أتى بالثانية، وإن كان المترجح عنده الثانية انتهى، وإن بنى على اليقين -كما قلت- فيأتي بالسجدة الثانية، لكن هل يسجد لهذا السهو؟
طالب: والله أعلم أنه لا يسجد.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن مجموع إذا سها كثيرًا يسجد سجدتين فقط للسهو مرة واحدة، وهذا يعتبر سهو ( ... ).
الشيخ: بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو، أما لو اجتمعت -مثلما قلت- أسباب متعددة كفاها سجود واحد.