للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: بالنسبة لاستحباب السجود لترك فعل مستحب؛ يعني: مأخوذ من عموم؛ لأنه قد ينازع فيه، لكن ما ( ... ) عليه القاعدة: الأصل في العبادة التوقف؟

الشيخ: لا أبدًا، ما دام عندنا لفظ عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه.

طالب: بالنسبة لنسيان قراءة الفاتحة في الصلاة، هل ( ... ) أن تجبر بالسجود؟

الشيخ: هذا نسي ركنًا، الركن لا بد أن يأتي به.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ما يسقط، لا بد أن يأتي به.

طالب: من أخل ( ... )؟

الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن ظاهر الحديث الذي سقناه أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول: «اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا» (٢٦) أنه لا يشرع له سجود السهو.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: نعم.

طالب: إذا نسي سجود السهو لسهوه عن التشهد الأوسط وهو واجب، هل تبطل الصلاة ولَّا؟

الشيخ: لا، ما تبطل الصلاة؛ لأنه جابر فإذا نسيه سقط عنه.

لكن لو سها في سجود السهو؟

الطالب: كيف هذا؟

الشيخ: يعني سجد السجدة الأولى، ثم شك هل هي السجدة الثانية أو الأولى؟

الطالب: يبني على اليقين.

الشيخ: بنى على غالب ظنه، يجب عليه سجود السهو؛ يعني: بنى على اليقين، على غالب ظنه، إن كان مترجحًا عنده أنها الأولى أتى بالثانية، وإن كان المترجح عنده الثانية انتهى، وإن بنى على اليقين -كما قلت- فيأتي بالسجدة الثانية، لكن هل يسجد لهذا السهو؟

طالب: والله أعلم أنه لا يسجد.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن مجموع إذا سها كثيرًا يسجد سجدتين فقط للسهو مرة واحدة، وهذا يعتبر سهو ( ... ).

الشيخ: بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو، أما لو اجتمعت -مثلما قلت- أسباب متعددة كفاها سجود واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>