للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على سبيل ( ... )؛ يعني: لو زاد في غير هذا؟

طالب: انطبق عليه الحكم.

الشيخ: انطبق عليه الحكم، إي نعم، توافقونه؟

طلبة: نعم.

طالب: نحن قلنا: إن مراد المؤلف يقتصر على هذه؛ يعني: هذه الأربع هي التي تغير ماهية الصلاة، أما ما عداها فلا؟

الشيخ: يعني: لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فهل يكون هذا البيان مخصصًا لعموم قوله: (فعلًا من جنس الصلاة)؟ إذن (قيامًا أو قعودًا) أو (ركوعًا أو سجودًا) هذا مبين لعموم قوله: (فعلًا من جنس الصلاة).

إذا علم بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة، ماذا يصنع؟

طالب: يعني: علم بالزيادة؟

الشيخ: نعم، قام للخامسة، لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة.

الطالب: يجب عليه أن يجلس، ويقرأ التشهد ثم يسلم ..

الشيخ: لكنه شرع في القراءة؟

الطالب: نعم، لكن شرع في القراءة في غير موضعها، فعمله هذا رد، فيجب عليه أن يجلس ويتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.

الشيخ: تمام، هل دلَّ كلام المؤلف على ما قلت؟

الطالب: نعم، قال: (فإن زاد ركعة).

طالب آخر: (فإن علم فيها جلس في الحال، وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم).

الشيخ: أحسنت، إن علم فيها جلس في الحال، حتى لو شرع في القراءة، حتى لو كان في الركوع، ووجه ذلك أنه إذا زاد فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله.

إمام أخطأ فسبَّح به ثلاثة، هل يرجع إلى قولهم أو لا؟

طالب: نعم، يرجع إن كانا ثقتين، إن كان الثلاثة ثقات ..

الشيخ: هم ثلاثة ما هم باثنين؟

الطالب: يرجع لقولهم.

الشيخ: بس المؤلف يقول: (سبح به ثقتان)؟

الطالب: من باب أولى ثلاثة.

الشيخ: الثلاثة من باب أولى، يرجع إلى قولهما مطلقًا أو لا؟

طالب: إذا جزم بصواب نفسه لا يرجع إلى قولهما.

الشيخ: أحسنت، إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما، وإلا؟

الطالب: يرجع إلى قولهما.

الشيخ: رجع إلى قولهما، هل لديك دليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>