للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي».

الشيخ: ولكن ما فيه بعد دليل أوضح من هذا؟

طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى ركعتين وسلم، فأخبره ذو اليدين أنه صلى ركعتين فسأل الصحابة، فأخبروه فقام وأتم الصلاة (٥).

الشيخ: إذن قصة ذي اليدين، لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله، بل سأل الصحابة، فلما أخبروه رجع وأتم.

إذا غلب على ظنه خطؤهما لكن لم يجزم بصواب نفسه؟

طالب: يجب عليه الرجوع.

الشيخ: يجب الرجوع، وهو يظن أنهما خطأ؟

الطالب: نعم؛ لأنه لم يجزم بصواب نفسه.

الشيخ: لأنه لم يجزم بصواب نفسه، هذا على ظاهر كلام المؤلف؛ إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع، كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟ ! لا يمكن، لكن ظاهر كلام المؤلف يقول: لما كان المسبحان اثنين وجب عليه أن يرجع إلى قولهما؛ لأن قولهما أرجح مما ظن.

لو سبح به ثقة واحد؟

طالب: على قول المؤلف أنه ما يرجع.

الشيخ: لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه؟

طالب: ولو غلب على ظنه صِدْقُ هذا المسبح يرجع إلى قوله إن لم يجزم بصواب نفسه.

الشيخ: إي، هو غلب على ظنه صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف، هل يرجع أو لا؟

طالب: إي نعم، يرجع.

طالب آخر: ما يرجع.

الشيخ: لا يرجع، إذا كان واحدًا؟

طالب: لا يرجع.

الشيخ: ولو غلب على ظنه صدقه؟

الطالب: ولو غلب.

الشيخ: إي.

الطالب: يقول المؤلف: إنه إذا سبَّح به واحد فإنه لا يرجع.

الشيخ: لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه؟

الطالب: على القول الراجح أنه ..

الشيخ: لا، دعنا من الراجح، نحن نتكلم عن ..

الطالب: لا يرجع.

الشيخ: لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه، هذا كلام المؤلف؛ لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا عمل بغلبة الظن، لكننا ذكرنا .. ، من يعرف اللي ذكرنا في المسألة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>