للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان يحصل له شك، فإذا شك فيرجع إلى قول هذا ..

الشيخ: هذا إذا غلب على ظنه أنه صادق وأنه مصيب، ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قوله، ورجحنا ذلك من وجهين؛ الأول: أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح، والثاني: أن هذا خبر ديني، فاكتفي فيه بخبر الواحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان برؤية رجل واحد، وكما نفطر بأذان رجل واحد، كذا ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذن إذا نبهه واحد على القول الراجح فإنه يرجع إلى قوله، بناء على أصلين من أصول الشريعة؛ وهما: الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني: أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول الواحد.

ما تقول في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة، فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرًا.

طالب: إن غلب على ظنه أن صاحبه على الصواب وهو كان شاكًّا، فعندما رأى زميله أتم الركعة ..

الشيخ: يعني: يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه أنه؟

الطالب: أنه مصيب.

الشيخ: أنه مصيب، تمام، صح، أما على المذهب؟

الطالب: لا.

الشيخ: فلا؛ لأنه واحد، المؤلف رحمه الله عبَّر فقال: (سبَّح به ثقتان)، هل هناك عبارة أعم من هذا؟

طالب: أعم من ( ... ).

الشيخ: لا، أعم من (سبَّح).

الطالب: (نَبَّهَ).

الشيخ: نعم، أعم منها (نَبَّهَ)، لأيش؟

الطالب: لأنه يشمل ..

الشيخ: لأنه يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره، صحيح؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولهذا عبَّر بذلك بعض العلماء، بعض الفقهاء قالوا: نبهه اثنان، لماذا اختار المؤلف (سبَّح)؟

طالب: لأنها وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ..

الشيخ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ» (٥)، كذا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>