للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إن كان غير مسبوق فلا سجود عليه.

الطالب: نعم.

الشيخ: وإن كان مسبوقًا، فعليه.

الطالب: فعليه السجود.

الشيخ: فعليه السجود.

ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: طيب. لماذا لا يسجد إذا كان غير مسبوق؟

طالب: لأنه تبعًا لإمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (١)، وهذا تبع للإمام فلا سجدة عليه.

الشيخ: نعم. نقول: لا يسجد إذا كان غير مسبوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».

هل هناك نظير في أن المأموم يترك الواجب من أجل متابعة الإمام؟ نعم.

طالب: ( ... ) التشهد الأول، إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة ( ... ) الإمام إذا قام الإمام من بعد لأجل أن يأتي بالركعة، فالمأموم ..

الشيخ: إذا قام الإمام للرابعة.

الطالب: للثالثة.

الشيخ: للثالثة! بيجلس الإمام!

الطالب: إي نعم، إذا قام الإمام للرابعة، إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة فقام الإمام.

الشيخ: لأيش؟

الطالب: ليأتي بالركعة الرابعة.

الشيخ: إذن، إذا قام للرابعة.

الطالب: إي نعم. فكان المأموم للتشهد الأول قام عن الموضع الذي ينبغي أن يجلس فيه، وهو في الركعة الثانية، اللي هو الجلوس للتشهد الأول في الركعة الثانية، قام عنه المأموم لمتابعة الإمام.

الشيخ: صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: طيب. فهنا سقط عنه التشهد الأول مع وجوبه من أجل متابعة الإمام. ما هو الدليل على أنه إذا سجد الإمام سجد المأموم وإن لم يسه؟ إذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يسجد معه وإن لم يسه؟

طالب: ( ... ) السؤال.

الشيخ: ما هو الدليل على أن الإمام إذا سجد وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسه المأموم؟

لأن المؤلف يقول: لا سجود عليه إلا تبعًا لإمامه، فما هو الدليل؟

طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>