للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». وهل لهذا نظير أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في أمر زائد على صلاة المأموم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هل له نظير؟ لأجل ( ... ) دل عليه الأثر والنظر أو القياس؟ نعم.

طالب: نعم له نظير؛ حيث إن سجود السهو واجب وليس بركن، والمأموم يترك الواجب لأجل متابعة الإمام.

الشيخ: لا، هذا نظير لكونه لا يسجد إذا وجب عليه سجود السهو، هذا الذي تقول، لكن نظير لكونه يزيد في صلاته، نعم؟

طالب: أن المأموم إذا دخل في الركعة الثانية فتكون هي الأولى له، فيجلس مع الإمام في التشهد ..

الشيخ: في غير محل الجلوس، فهنا وجب عليه أن يجلس مع أن هذا ليس محل جلوس له، من أجل متابعة الإمام.

إذن عندنا الآن دليل على كونه يسجد إذا سجد الإمام، ودليل على أنه لا يسجد إذا لم يفته شيء. الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (١)، أما القياس فيختلف.

قوله: (إلا تبعًا لإمامه) هل يلزم أن يتابع الإمام ولو كان السجود بعد السلام؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، ولو بعد السلام.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: على كلام المؤلف لا تخوف، بل هو بعمومهم من ظاهر.

طالب: من ظاهر الكلام.

الشيخ: نعم.

الطالب: إنه يسجد.

الشيخ: نقول: يسجد ولو بعد السلام، ولو بعد السلام.

وهذا هو المذهب أنه يسجد تبعًا لإمامه ولو سجد الإمام بعد السلام، فلا يقوم يقضي حتى يسجد مع إمامه، أما السلام فلا يسلم معه إذا كان قد فاته شيء، إذا كان السجود بعد السلام، والمأموم لم يفته شيء، فمتابعة الإمام ظاهرة ولّا لا؟ أنتم فاهمون يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذا كان السجود بعد السلام والمأموم لم يفته شيء، فالمتابعة ظاهرة؛ لأنه سوف يسلم مع الإمام ثم يسجد مع الإمام، لكن إذا كان قد فاته شيء.

طالب: إذا كان قد فاته شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>