للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تصح، لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يتولاهما واحد كما قال المؤلف: (ولا يشترط أن يتولاهما مَنْ يتولى الصلاة)، ما دام لا يشترط أن يتولاهما واحد، معناه لو خطب واحد وصلى آخر صحت.

خطب واحد الخطبة الأولى وخطب ثان الخطبة الثانية وصلى ثالث؟

طالب: يجوز أيضًا، لأن كلا منهما مستقل بذاته.

الشيخ: إي، يعني: لا يشترط اتحاد الخطيب؟

الطالب: لا يشترط.

الشيخ: ولا اتحاد الخطيب والإمام.

الطالب: نعم، إذا كانت خطبتين، أما إذا كانت ..

الشيخ: خطبتان؟

الطالب: نعم لا يشترط.

الشيخ: الجمعة خطبتان.

الطالب: ما يشترط.

الشيخ: خطب الأولى واحد والثانية واحد وصلى الثالث.

الطالب: نعم.

طالب: نعم، إن كان لعذر يا شيخ؟

الشيخ: لا، لغير عذر، بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال: قم يا فلان.

الطالب: هذا تلاعب يا شيخ.

الشيخ: لا، ما هو تلاعب، حقيقة، ( ... ) إي نعم.

طالب: كما نقول: إن الأذان لا يصلح أن يتولاه اثنان يعني بواحد يؤذن، يعني ( ... ).

الشيخ: إذن تقول أنت: لا يصح.

الطالب: الأولى أنه لا يصح.

الشيخ: ما هو الأولى، هل تصح أو لا؟

الطالب: لا تصح.

الشيخ: لا تصح.

الطالب: بل الراجح قولكم أنه يصح.

الشيخ: أما نحن ما قلنا هذا، الآن نقول: تصح أو لا تصح؟ هو يقول: لا تصح، وقاسها على الأذان.

طالب: لا تصح، يا شيخ.

الشيخ: لا تصح.

الطالب: لأنها عبادة لا يشترك فيها اثنان.

طالب: بالنسبة للصلاة تصح أن يتولاها مَن لا يتولى الخطبة، ولكن الخطبة على قول أنهما خطبة واحدة، ركنًا واحدًا فإن تولى الخطبة الثانية آخر فلا تصح.

الشيخ: نعم.

طالب: تصح كلا الخطبتين ( ... ).

الشيخ: إي نعم، نحن قلنا: تصح، اللي ترددنا فيه الخطبة الواحدة إذا تولاها رجلان، فقلنا: يمكن إذا قسناها على الأذان لا تصح، وأما الخطبة الثانية فمستقلة. على كل حال تصح الخطبتان والصلاة.

هل يجوز للإنسان أن يضع شيئًا في مكان فاضل؟

طالب: نعم، يجوز.

الشيخ: يجوز على كلام المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>