الطالب: على كلام المؤلف نعم، بشرط ألا يخرج ..
الشيخ: لا خلِّ، هذا قول ثان، لكن كلام المؤلف يجوز؟
الطالب: نعم يجوز.
الشيخ: يجوز، هل لأحد من الناس أن يرفع هذا الشيء؟
الطالب: لا، يجوز أن يرفعه.
الشيخ: لا يجوز أن يرفعه؛ لأن وضعه جائز وما جاز وضعه حرم إزالته. هل فيه قول ثان؟
طالب: لا يجوز أن يضع مصلًّى مثلًا إلا إذا كان ..
الشيخ: في المسجد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أو خرج لعارض يزور قريبًا.
الطالب: إلا إذا خرج لعارض ..
الشيخ: يزور قريبًا فإنه؟
الطالب: يعود.
الشيخ: يجوز.
هذا القول هو الراجح ( ... ). هل يجوز رفعه؟
طالب: يجوز رفعه.
الشيخ: ما لم تخش؟
الطالب: ما لم تخش فتنة.
الشيخ: ما لم تخش فتنة، تمام، يجوز رفعه ما لم تخش فتنة.
هل يجوز أن نقيم أحدًا ويجلس مكانه؟
طالب: على المذهب نعم، في الصغير ( ... ).
الشيخ: السؤال هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: على المذهب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لا يجوز إلا في مسألتين.
الشيخ: لا يجوز إلا في مسألتين.
الطالب: المسألة الأولى: الصغير، والمسألة الثانية: أن يقدم صاحبًا له ليحفظ مكانه.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: القول الثاني؟
الشيخ: الثالث، المذهب؟
الطالب: إي نعم، فيما إذا وضع مصلًّى مفروشًا.
الشيخ: ( ... ).
طالب: مسألة الصغير ومسألة لو قدم صاحبًا له ومسألة الإيثار.
الشيخ: لا، الإيثار ما هو، ما أقامه.
طالب: إذا جلس موضعه.
الشيخ: ( ... ).
طالب: إذا يعني أقام الأمير مثلًا أو دخل ..
الشيخ: لا، هذا إيثار قاله وليس إياه.
طالب: على القول الأول؛ على أنه وضعها ..
الشيخ: اصبر، ما هو القول الأول، ما بعد وصلنا إلى الخلاف.
طالب: يا شيخ، الشيخ خالد يجلس واحدًا في مكانه بدون إذنه.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان معروفًا، مثلًا له مكان معروف؛ تدريس.