للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: على كلام المؤلف نعم، بشرط ألا يخرج ..

الشيخ: لا خلِّ، هذا قول ثان، لكن كلام المؤلف يجوز؟

الطالب: نعم يجوز.

الشيخ: يجوز، هل لأحد من الناس أن يرفع هذا الشيء؟

الطالب: لا، يجوز أن يرفعه.

الشيخ: لا يجوز أن يرفعه؛ لأن وضعه جائز وما جاز وضعه حرم إزالته. هل فيه قول ثان؟

طالب: لا يجوز أن يضع مصلًّى مثلًا إلا إذا كان ..

الشيخ: في المسجد؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أو خرج لعارض يزور قريبًا.

الطالب: إلا إذا خرج لعارض ..

الشيخ: يزور قريبًا فإنه؟

الطالب: يعود.

الشيخ: يجوز.

هذا القول هو الراجح ( ... ). هل يجوز رفعه؟

طالب: يجوز رفعه.

الشيخ: ما لم تخش؟

الطالب: ما لم تخش فتنة.

الشيخ: ما لم تخش فتنة، تمام، يجوز رفعه ما لم تخش فتنة.

هل يجوز أن نقيم أحدًا ويجلس مكانه؟

طالب: على المذهب نعم، في الصغير ( ... ).

الشيخ: السؤال هل يجوز أو لا يجوز؟

الطالب: على المذهب؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: لا يجوز إلا في مسألتين.

الشيخ: لا يجوز إلا في مسألتين.

الطالب: المسألة الأولى: الصغير، والمسألة الثانية: أن يقدم صاحبًا له ليحفظ مكانه.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: القول الثاني؟

الشيخ: الثالث، المذهب؟

الطالب: إي نعم، فيما إذا وضع مصلًّى مفروشًا.

الشيخ: ( ... ).

طالب: مسألة الصغير ومسألة لو قدم صاحبًا له ومسألة الإيثار.

الشيخ: لا، الإيثار ما هو، ما أقامه.

طالب: إذا جلس موضعه.

الشيخ: ( ... ).

طالب: إذا يعني أقام الأمير مثلًا أو دخل ..

الشيخ: لا، هذا إيثار قاله وليس إياه.

طالب: على القول الأول؛ على أنه وضعها ..

الشيخ: اصبر، ما هو القول الأول، ما بعد وصلنا إلى الخلاف.

طالب: يا شيخ، الشيخ خالد يجلس واحدًا في مكانه بدون إذنه.

الشيخ: لا.

طالب: إذا كان معروفًا، مثلًا له مكان معروف؛ تدريس.

<<  <  ج: ص:  >  >>