للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقول العلماء: أو الإمام؛ المذهب: أو الإمام؛ يستثنون ثلاث مسائل: الإمام، والثاني: الصغير، والثالث: مَن قدَّم صاحبًا له فجلس في موضع يحفظه له؛ ثلاث مسائل؛ الإمام اشترطنا أيضًا الصغير ومَنْ قدَّم صاحبًا له.

طالب: فيه قول ثان.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) أقيمت الصلاة.

الشيخ: لا، هذا رفع المصلَّى، طيب القول الثاني؟

الطالب: القول الثاني يستثنى مسألة واحدة.

الشيخ: وهي؟

الطالب: إن قدَّم صاحبًا له يحفظ مكانه، وهو الذي مشي عليه المؤلف.

الشيخ: وأما الصغير؟

الطالب: وأما الصغير فلا يستثنى.

الشيخ: فلا يجوز إقامته وهو الصحيح.

طالب: بالنسبة لصلاة الجمعة؛ الساعات القول الراجح في البداية ( ... ) الفجر ( ... ) طلوع الشمس؟

الشيخ: القول الراجح في الساعات أنها من طلوع الشمس، هذا الراجح؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- التأمين على دعاء الخطيب يجوز؟

الشيخ: يجوز، لكن قال العلماء: ينبغي أن يكون سرًّا لئلا يُشْغَل عن استماع الخطبة.

طالب: بين الخطبتين يا شيخ، يشرع أو يجوز للإنسان أن يرفع يديه ويدعو؟

الشيخ: نعم، لأن هذا وقت دعاء، بين الخطبتين وقت دعاء، وإن كنت لا أعلم في هذا سلفًا لكن الأصل أن الدعاء ترفع فيه اليدان.

طالب: لو يعاد السؤال يا شيخ؟

الشيخ: السؤال يقول: هل يُشْرَع للإنسان أن يدعو بين الخطبتين رافعًا يديه؟

نقول: نعم يشرع أن يدعو بين الخطبتين ورفع اليدين في الدعاء هو الأصل، ولكني لا أعلمه سلفًا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو فعله الإنسان لا يُنْكَر عليه لأنه هو الأصل.

طالب: هل يُشْرَع للإمام إذا دخل أن يجلس طويلًا ( ... ) المأمومون؟

الشيخ: إذا دخل المسجد يسلم على المأمومين ويجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم فيصلي.

الطالب: بعد فراغ الأذان؟

الشيخ: لا، ما ينبغي، يطيل الجلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>