للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: فرض كفاية.

الشيخ: فرض كفاية، هل قال أحد من الناس: إنها فرض عين؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم. ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟

الطالب: فرض العين أن الفعل المطلوب إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، أما فرض العين فإنها تجب عل كل مسلم بعينه، وإذا تركها أثم.

الشيخ: نعم، يعني: فرض الكفاية مطلوب فعله من المجموع، أما فرض العين فمطلوب من الجميع؛ يعني: كل واحد لا بد أن يفعله.

ما هو الدليل على أنها فرض كفاية أو التعليل؟

طالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ( ... )، والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء يوم العيد حتى الحُيَّض وذوات الخدور. (٧)

الشيخ: نعم، الرسول أمر أن يخرج حتى النساء الحُيَّض وذوات الخدور؛ ولهذا ليس فيه صلاة يشرع للنساء حضورها إلا صلاة العيد، كل الصلوات الأفضل للنساء أن تكون في البيوت إلا صلاة العيد فقط، حتى الاستسقاء.

لكن لماذا قلنا: إنها فرض كفاية؟ هذا الذي قلت ربما يستدل به من قال: إنها فرض عين، لكن تعليل كونها فرض كفاية؟

طالب: تعليل كونها فرض كفاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما جاء يسأله: هل علي ( ... ).

الشيخ: لا، هذا قد ينفي وجوبها على العين فقط.

طالب: أنها من شعائر الدين الظاهرة، فإذا قام به البعض فإنه يكفي.

الشيخ: كالأذان.

الطالب: نعم، كالأذان.

الشيخ: تمام، هكذا عللوا قالوا: لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين كالأذان.

لو اتفق أهل بلد على تركها؟

طالب: يقاتلهم الإمام.

الشيخ: يقاتِلُهم الإمام، أو يَقْتُلُهم؟

الطالب: لا، يقاتِلُهم.

الشيخ: ما الفرق؟

طالب: بين يقاتلهم ويقتلهم؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: فيه فرق، نعم.

الشيخ: اذكره.

الطالب: يقاتلهم؛ لأنهم تركوا ..

الشيخ: ما أريد تعليل الحكم، أريد الفرق بين (يقاتِلُهم) و (يَقْتُلُهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>