للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: (وإن أحب قال غير ذلك) يعني الأمر واسع (إن أحب قال غير ذلك) وإن أحب ألا يقول شيئًا فلا بأس، فالأمر في هذا واسع، المهم أن يكبر تكبيرات زوائد.

يقول: (ثم يقرأ جهرًا) يعني يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يفعل، أي يصلي جهرًا في الصلاة الجامعة كما جهر في صلاة الجمعة، وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، أما صلاة الليل فواضح، وكذلك في الاستسقاء.

قال: (يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية)؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية (١٦).

كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت الساعة وانشق القمر) (١٧). ولهذا ينبغي للإمام إظهارًا للسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا؛ لإظهار السنة وإحيائها.

ولكن هل يراعى الظروف؟ فمثلًا إذا كان الوقت باردًا وكان انتظار الناس يشق عليهم، هل نقول: الأفضل أن تقرأ بسبح والغاشية؟ وكذلك لو كان الوقت حارًّا، وكذلك في عيد الأضحى؛ لأن الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم؟

نعم نقول: يراعي الظروف إذا كان هناك مشقة في قراءة (ق) و (اقتربت)، فليقرأ بسبح والغاشية. وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ولا يهمه أحد.

بعض الأئمة قرأ في سنة من السنوات (ق) في الأولى، وفي الثانية: (اقتربت) فاتفق به بعدما انصرف الناس، اتفق به أحد الرجال الطيبين قال له: ليش تقرأ (ق) و (اقتربت) فقال الإمام: إنها سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: لكن كل مشايخنا اللي أدركنا ما هم بيقرؤونه، ولكن مثلما قال المثل: خالف تذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>