للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أبدًا، لا يمكن، لكن قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف للقياس، مثلًا المضاربة قال بعض الناس: إنها مخالفة للقياس، السلم قال بعض الناس: إنه مخالف للقياس، الإجارة قال بعض الناس: إنه مخالف للقياس، ليش؟ المضاربة، قالوا: لأنه مجهولة العامل اللي بيفتح ليل ونهار وفي التالي لا يربح وأيش يكون؟ خسر، وقد يعمل عملًا يسيرًا في مدة يسيرة ويربح كثيرًا، قالوا: هذا غرر، فهو خلاف القياس، غرر، والنص جاء بجوازه، خلاف القياس.

السلم قالوا: إنه بيع معدوم، تعرفون السلم يا جماعة؟ السلم أنك تعطي إنسانًا دراهم، تقول: هذه مثلا ألف ريال بمئة صاع بر بعد سنة. يقول: هذا معدوم، بيع معدوم، لكن جاءت به السنة على خلاف القياس.

الإجارة يكون بيع منافع مستقبلة غير مقدور عليها؛ لأنك إن أجرته سيارة ربما تنكسر، إن أجرته بعيرًا ربما تموت، إن أجرته بيتًا ربما تنهدم، فهو عقد على شيء قد يحصل وقد لا يحصل، لكن نحن نقول: هذا غير صحيح، لا يوجد شيء أثبتته الشريعة إلا وهو موافق للقياس الصحيح، لكن قد تكون أفهام بعض العلماء قاصرة، فيظنون أن هذا مخالف للقياس.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام ( ... ).

في هذا الموضوع بيّن أن جميع العقود التي ثبتت في الشريعة كلها موافقة للقياس، إي نعم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك ( ... ) الحكم في مسألة الذهاب من طريق، والرجوع من طريق أخرى إلى كل عبادة، هذا ضروري، يكون فيه نظر ( ... ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منزله قريبًا من المسجد ( ... ).

الشيخ: والصحابة؟

الطالب: الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ( ... ).

الشيخ: إذن ما فيه لا نص عن الرسول ولا عن الصحابة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) ترك لو فرضنا أنه مشروع وترك العمل به من أجل أن بيوته على المسجد لبينه للأمة؛ لأنه لا بد أن يبين الشرع للأمة إما بفعله أو بقوله.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>