طالب آخر: في الحج يا شيخ.
الشيخ: في الحج نعم.
الطالب: صادف أنه يوم العيد ..
الشيخ: في منى.
الطالب: في منى ..
الشيخ: ولم يصل العيد تمام، ما معنى قول المؤلف: (لا إذن للإمام)؟
الطالب: أي: لا يشترط لإقامة صلاة العيد إذن الإمام.
الشيخ: صور المسألة، هذه صور المسألة؟
الطالب: إذا ثبت العيد مثلًا في بلد فإنه لا يلزم أن يستأذن الإمام ليقيم صلاة العيد، بل يقيمونها ( ... ).
الشيخ: طيب لو منع؟
الطالب: أنهم يقيمون الصلاة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الشيخ: أحسنت، تمام، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين أربعًا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ثبت، إذن كم عدد ركعاتها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ركعتان، لو قال قائل: أنا سأصليها أربعًا؟
طالب: لا تصح ( ... ).
الشيخ: لن تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين وقال.
طالب: صلوا ( ... ).
الشيخ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢١) أحسنت، عدد التكبير في الركعة الأولى الزوائد؟
طالب: من غير تكبيرة الإحرام ستة.
الشيخ: إحنا قلنا: الزوائد؟
الطالب: ( ... ) ستة.
الشيخ: كيف تقول: من غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أهم من الزوائد.
الطالب: ست.
الشيخ: ست، هل هي قبل الاستفتاح ولَّا بعده؟
الطالب: بعد الاستفتاح.
الشيخ: بعد الاستفتاح هل هي قبل التعوذ أو بعده؟
الطالب: قبل التعوذ.
الشيخ: قبل التعوذ هل تعرف حكمة في هذا؟
الطالب: لأن التعوذ إنما يشرع للقراءة.
الشيخ: أحسنت، والقراءة بعد التكبير تمام، والاستفتاح في أول الصلاة ( ... ) تكبيرة الإحرام من حين ما يحرم في الصلاة يستفتح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح قبل التعوذ والقراءة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح قبل التعوذ ( ... ) فيها، هل هناك آيات أو سور مخصوصة لصلاة العيد؟
طالب: المشروع أن النبي ( ... ) قرأ بالغاشية وسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية ( ... ).
الشيخ: ثبت عنه أنه قرأ في الأولى (ق) ..