للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: في الحج يا شيخ.

الشيخ: في الحج نعم.

الطالب: صادف أنه يوم العيد ..

الشيخ: في منى.

الطالب: في منى ..

الشيخ: ولم يصل العيد تمام، ما معنى قول المؤلف: (لا إذن للإمام)؟

الطالب: أي: لا يشترط لإقامة صلاة العيد إذن الإمام.

الشيخ: صور المسألة، هذه صور المسألة؟

الطالب: إذا ثبت العيد مثلًا في بلد فإنه لا يلزم أن يستأذن الإمام ليقيم صلاة العيد، بل يقيمونها ( ... ).

الشيخ: طيب لو منع؟

الطالب: أنهم يقيمون الصلاة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الشيخ: أحسنت، تمام، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين أربعًا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما ثبت، إذن كم عدد ركعاتها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ركعتان، لو قال قائل: أنا سأصليها أربعًا؟

طالب: لا تصح ( ... ).

الشيخ: لن تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين وقال.

طالب: صلوا ( ... ).

الشيخ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢١) أحسنت، عدد التكبير في الركعة الأولى الزوائد؟

طالب: من غير تكبيرة الإحرام ستة.

الشيخ: إحنا قلنا: الزوائد؟

الطالب: ( ... ) ستة.

الشيخ: كيف تقول: من غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أهم من الزوائد.

الطالب: ست.

الشيخ: ست، هل هي قبل الاستفتاح ولَّا بعده؟

الطالب: بعد الاستفتاح.

الشيخ: بعد الاستفتاح هل هي قبل التعوذ أو بعده؟

الطالب: قبل التعوذ.

الشيخ: قبل التعوذ هل تعرف حكمة في هذا؟

الطالب: لأن التعوذ إنما يشرع للقراءة.

الشيخ: أحسنت، والقراءة بعد التكبير تمام، والاستفتاح في أول الصلاة ( ... ) تكبيرة الإحرام من حين ما يحرم في الصلاة يستفتح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: صحيح قبل التعوذ والقراءة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صحيح قبل التعوذ ( ... ) فيها، هل هناك آيات أو سور مخصوصة لصلاة العيد؟

طالب: المشروع أن النبي ( ... ) قرأ بالغاشية وسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية ( ... ).

الشيخ: ثبت عنه أنه قرأ في الأولى (ق) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>